الأنظمة القانونية/الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

المادة ٣٨

المادة 38

تأجيل استحصال الرسوم الجمركية ١- يجوز فسح البضائع بعد استكمال إجراءاتها الجمركية وذلك بموجب ضمانات مستندية مع تأجيل سداد رسومها الجمركية لمدة (30) يوماً من تاريخ فسحها وتُمنح هذه الخدمة وفقاً للاشتراطات التالية: أ- أن يقيّد مالك البضاعة استيراداته برقم سجله التجاري. ب- أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية، ومسجلاً لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر شهراً. ج- التزامه بتقديم الإقرارات وسداده المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية. د- عدم وجود حالات تهرب/تهريب مثبتة. هـ- ألا يكون قد افتتح له أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس. و- استيفاؤه لمعايير الملاءة المالية الموضحة في (المرفق ٢) من هذه الضوابط. ٢- دون الإخلال بالاشتراطات الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز فسح البضائع بموجب ضمانات بنكية وذلك للمستورد الذي لا يستوفي معايير الملاءة المالية. ٣- للهيئة إلغاء هذه الخدمة في حال عدم التزام المستورد بالاشتراطات الموضحة في هذه المادة. ٤- تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة. ٥- للمحافظ الاستثناء من الاشتراطات الموضحة في هذه المادة.

الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (38)

ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية