الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ٣٨
المادة 38
تأجيل استحصال الرسوم الجمركية
١- يجوز فسح البضائع بعد استكمال إجراءاتها الجمركية وذلك بموجب ضمانات مستندية مع تأجيل سداد رسومها الجمركية لمدة (30) يوماً من تاريخ فسحها وتُمنح هذه الخدمة وفقاً للاشتراطات التالية:
أ- أن يقيّد مالك البضاعة استيراداته برقم سجله التجاري.
ب- أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية، ومسجلاً لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر شهراً.
ج- التزامه بتقديم الإقرارات وسداده المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية.
د- عدم وجود حالات تهرب/تهريب مثبتة.
هـ- ألا يكون قد افتتح له أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس.
و- استيفاؤه لمعايير الملاءة المالية الموضحة في (المرفق ٢) من هذه الضوابط.
٢- دون الإخلال بالاشتراطات الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز فسح البضائع بموجب ضمانات بنكية وذلك للمستورد الذي لا يستوفي معايير الملاءة المالية.
٣- للهيئة إلغاء هذه الخدمة في حال عدم التزام المستورد بالاشتراطات الموضحة في هذه المادة.
٤- تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.
٥- للمحافظ الاستثناء من الاشتراطات الموضحة في هذه المادة.
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (38)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.