الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ٣٧
المادة 37
استرداد الرسوم الجمركية للبضائع غير المطابقة
للهيئة الموافقة على إعادة تصدير البضائع إلى مصدرها والتي يثبت من خلال المعاينة أو التحليل عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالمملكة، وذلك وفقاً لما يلي:
١- ألا تكون من البضائع الممنوعة.
٢- أن يتم ربط بيان إعادة التصدير بالبيان الوارد.
٣- في حال سداد الرسوم الجمركية، يقوم مالك البضاعة بتقديم طلب لاسترداد الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة.
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (37)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/37
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.