الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ٣٦
المادة 36
عدم المطالبة بدفع الرسوم الجمركية
لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حال التنازل عن البضاعة أو فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعة وفقاً لما يلي:
١- تقديم طلب التنازل عن البضاعة لصالح الهيئة من قبل مالك البضاعة أو من يمثله.
٢- تقوم الهيئة بمعاينة الأصناف المراد التنازل عنها، والتأكد من إمكانية بيعها.
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (36)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/36
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.