الأنظمة القانونية/الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

المادة ١٨

المادة 18

الحالة قيد التحقق من المصدر

تبليغ مالك البضاعة بالمعاينة ١- يجب على مالك البضاعة أو من يفوّضه تقديم طلب للهيئة في حال الرغبة بالحضور لمعاينة البضاعة. ٢- في حال عدم حضور مالك البضاعة أو من يمثله في الموعد المحدد للمعاينة، للهيئة أن تقوم بمعاينة البضاعة مع تحرير محضر بنتيجة المعاينة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تبليغ مالك البضاعة بالمعاينة ١- يجب على مالك البضاعة أو من يفوّضه تقديم طلب للهيئة في حال الرغبة بالحضور لمعاينة البضاعة. ٢- في حال عدم حضور مالك البضاعة أو من يمثله في الموعد المحدد للمعاينة، للهيئة أن تقوم بمعاينة البضاعة مع تحرير محضر بنتيجة المعاينة.

الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية