الأنظمة القانونية/الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

المادة ١٩

المادة 19

الحالة قيد التحقق من المصدر

التعهد بعدم التصرف 1- تخضع البضائع التي يتطلب فسحها استيفاء شروط ومواصفات خاصة، لإجراءات التحليل والمعاينة وفقاً للشروط التي تحددها الجهات المختصة، ويجوز أن يتم فسحها بتعهد عدم التصرف وذلك وفقاً لما يلي: أ- تقديم تعهد بعدم التصرف بالبضاعة من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه وفقاً للصيغة التي تحددها الهيئة. ب- يقوم مالك البضاعة أو من يفوّضه بتسديد الرسوم الجمركية والضرائب وأي رسوم أخرى. ج- على مالك البضاعة أو من يفوّضه توفير كافة المتطلبات اللازمة للمحافظة على البضاعة بحالتها التي وردت بها. د- على مالك البضاعة أو من يفوّضه عدم التصرف بالبضاعة قبل إخطاره من الهيئة بذلك. ٢- في سبيل تطبيق أحكام الفقرة (أ) يجب أن يتضمن التعهد بحد أدنى على معلومات البيان الجمركي والبضاعة ومالكها، والمدة المحددة لإعادة البضاعة للدائرة الجمركية في حال صدرت النتيجة بعدم الفسح، وفي حال انتهت المدة دون تجاوب صاحب الشأن يعد بذلك متصرفاً بالبضاعة وفقاً لأحكام المادة (143) من نظام الجمارك الموحد. ٣- لا يجوز طلب فسح البضائع بتعهد بعدم التصرف في حال وجود ثلاثة (3) تعهدات سابقة تضمنت عدم الفسح من الجهة المختصة، ولم يقم مالك البضاعة بتسديد تلك التعهدات لدى الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التعهد بعدم التصرف 1- تخضع البضائع التي يتطلب فسحها استيفاء شروط ومواصفات خاصة، لإجراءات التحليل والمعاينة وفقاً للشروط التي تحددها الجهات المختصة، ويجوز أن يتم فسحها بتعهد عدم التصرف وذلك وفقاً لما يلي: أ- تقديم تعهد بعدم التصرف بالبضاعة من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه وفقاً للصيغة التي تحددها الهيئة. ب- يقوم مالك البضاعة أو من يفوّضه بتسديد الرسوم الجمركية والضرائب وأي رسوم أخرى. ج- على مالك البضاعة أو من يفوّضه توفير كافة المتطلبات اللازمة للمحافظة على البضاعة بحالتها التي وردت بها. د- على مالك البضاعة أو من يفوّضه عدم التصرف بالبضاعة قبل إخطاره من الهيئة بذلك. ٢- في سبيل تطبيق أحكام الفقرة (أ) يجب أن يتضمن التعهد بحد أدنى على معلومات البيان الجمركي والبضاعة ومالكها، والمدة المحددة لإعادة البضاعة للدائرة الجمركية في حال صدرت النتيجة بعدم الفسح، وفي حال انتهت المدة دون تجاوب صاحب الشأن يعد بذلك متصرفاً بالبضاعة وفقاً لأحكام المادة (143) من نظام الجمارك الموحد. ٣- لا يجوز طلب فسح البضائع بتعهد بعدم التصرف في حال وجود ثلاثة (3) تعهدات سابقة تضمنت عدم الفسح من الجهة المختصة، ولم يقم مالك البضاعة بتسديد تلك التعهدات لدى الهيئة.

الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية