الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
معاينة البضائع خارج الدائرة الجمركية ١- تقوم الهيئة بمعاينة البضائع داخل الدائرة الجمركية، وللهيئة معاينتها خارج الدائرة بعد استيفاء متطلبات الفسح المرتبطة بالجهات الأخرى وذلك في الحالات التالية: أ- البضائع التي يصعب التعرف عليها في الدائرة الجمركية مثل معدات المصانع، أو الآلات الضخمة والبضائع التي ترد مفككة أو في إرساليات مختلفة. ب- البضائع الخطرة التي تحتاج وسائل حفظ معينة على سبيل المثال لا الحصر المواد الكيميائية أو المواد سريعة الاشتعال. ج- البضائع ذات الطبيعة الخاصة القابلة للتلف. د- أي حالات أخرى تحددها الهيئة. ٢- يلتزم مالك البضاعة في حال معاينة بضاعته خارج الدائرة الجمركية بما يلي: أ- نقل البضاعة من الدائرة الجمركية إلى موقع المعاينة مع تهيئة الموقع لإجراء المعاينة وتوفير المعدات اللازمة لذلك. ب- ضمان وصول البضاعة إلى موقع المعاينة والمحافظة على سلامتها والتأكد من عدم فتحها لحين حضور موظف الهيئة. ج- الالتزام بالمعايير والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة لوصول البضاعة إلى مقر المعاينة. ٣- دون الإخلال بحق الجهات المختصة بالفسح في معاينة الإرسالية، تقوم الهيئة بمعاينتها وفقاً لإجراءات المعاينة الموضحة بنظام الجمارك الموحد وهذه الضوابط. ٤- يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة البضائع المشتبه بها.
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.