الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
المادة ٦
البند 6
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس. ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يعقد المجلس اجتماعاته -بدعوة من الرئيس- بصفة دورية لا تقل عن (ثلاث) مرات في السنة. وللرئيس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل.
3- للرئيس في حال غيـابـه تكليف من ينوب عنه من ممثلي الجهات الحكومية برئاسـة الاجتماعات.
4- توجه الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس –كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
5- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
7- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
8- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لتقدير الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة. ويجوز كذلك أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، على أن يوقعها جميع الأعضاء وتحوز على أغلبية أصواتهم على الأقل، وتعرض تلك القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق له؛ لإثباتها في محضر الاجتماع.
9- على العضو المحافظة على سرية المعلومات وعدم استغلالها أو الاستفادة منها لغير مصلحة المركز، وعدم تداولها مع الغير.
10- للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة به من الخبراء والمختصين والمستشارين دون أن يكون له حق التصويت.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، المادة (6) — قرار مجلس الوزراء رقم 902 بتاريخ 1444-12-30
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-مشاريع-البنيه-التحتيه-بمنطقه-الرياض/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.