الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

المادة ٧

البند 7

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد في القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتسيير أعماله، وتتمثل مسؤولياته فيما يلي: 1- الإشراف على سير العمل في المركز. 2- الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 3- الإشراف على إعداد المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والبرامج والجداول الزمنية ومراحل التنفيذ الخاصة بها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 4- الإشراف على إعداد الضوابط والمعايير والمنهجيات والأساليب الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 5- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولوائحه الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 6- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس. 7- تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 8- التعاقد مع خبراء ومختصين ومستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 9- الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة وما تحدده اللوائح الداخلية للمركز. 10- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة وما تحدده اللوائح الداخلية للمركز. 11- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 12- الإشراف على إعداد تقارير دورية عن سير أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها. 13- ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفق ما تحدده لوائح المركز.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، المادة (7) — قرار مجلس الوزراء رقم 902 بتاريخ 1444-12-30

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-مشاريع-البنيه-التحتيه-بمنطقه-الرياض/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية