الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

المادة ٥

البند 5

يعدّ المجلس السلطة المشرفة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في الترتيبات، وله على وجه خاص ما يلي: 1- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 2- إقرار المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والبرامج والجداول الزمنية ومراحل التنفيذ الخاصة بها. 3- إقرار الضوابط والاشتراطات والمعايير والمنهجيات والأساليب الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة. 4- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح أو تعديلاتها، ذات العلاقة باختصاصات المركز، وذلك بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 5- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 6- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل المركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. 7- إقرار المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات. 8- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي. 10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 11- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للمركز داخل المنطقة. 12- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 902 بتاريخ 1444-12-30

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-مشاريع-البنيه-التحتيه-بمنطقه-الرياض/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية