الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية

المادة ٧

المادة 7

1- تجتمع اللجنة الإشرافية -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، وإذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. 2- تعقد اجتماعات اللجنة الإشرافية في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. 3- يشترط لصحة اجتماع اللجنة الإشرافية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- للجنة الإشرافية دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات اللجنة، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت. 5- لا يجوز لعضو اللجنة الإشرافية الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات اللجنة الإشرافية وقراراتها في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 7- للجنة الإشرافية عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يُعدّ القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحًا إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة الإشرافية في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 8- يكون مدير عام المركز أمينًا للجنة الإشرافية ويتولى أمانتها، والإعداد لاجتماعاتها، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. 9- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة الإشرافية ولا للأمين أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية، المادة (7)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-ذاكره-الثقافه-السعوديه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية