الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية

المادة ٨

المادة 8

يكون للمركز مدير عام يعين ويعفى بقرار من الوزير ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات التنظيمية وما تقرره اللجنة الإشرافية، ويتولى الاختصاصات التالية: 1- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في إقرارها. 2- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في اعتمادها. 3- اقتراح المبادرات، ومؤشرات الأداء، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في إقرارها. 4- إعداد مقترحات الدعم لمعالجة التحديات التي تواجه المركز في تنفيذ مهماته وأدواره، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في الموافقة عليها. 5- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة لدى الوزارة. 6- تكليف العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقًا للوائح المعتمدة لدى الوزارة. 7- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر فيه. 8- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة الإشرافية. 9- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر فيه. 10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتصل باختصاصات المركز بما يضمن التكامل وعدم الازدواجية. 11- الإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المركز أو اللجنة الإشرافية. 12- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك. 13- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة في حدود الاختصاص. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية، المادة (8)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-ذاكره-الثقافه-السعوديه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية