الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية
المادة ٨
المادة 8
يكون للمركز مدير عام يعين ويعفى بقرار من الوزير ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات التنظيمية وما تقرره اللجنة الإشرافية، ويتولى الاختصاصات التالية:
1- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في إقرارها.
2- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في اعتمادها.
3- اقتراح المبادرات، ومؤشرات الأداء، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في إقرارها.
4- إعداد مقترحات الدعم لمعالجة التحديات التي تواجه المركز في تنفيذ مهماته وأدواره، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في الموافقة عليها.
5- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة لدى الوزارة.
6- تكليف العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقًا للوائح المعتمدة لدى الوزارة.
7- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر فيه.
8- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة الإشرافية.
9- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر فيه.
10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتصل باختصاصات المركز بما يضمن التكامل وعدم الازدواجية.
11- الإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المركز أو اللجنة الإشرافية.
12- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.
13- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة في حدود الاختصاص.
وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية، المادة (8)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-ذاكره-الثقافه-السعوديه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.