الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية

المادة ٦

المادة 6

تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 1- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 2- اعتماد المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز. 3- إقرار ضوابط وقواعد ومتطلبات حصر وتوثيق التراث الثقافي السعودي، وأرشفته رقميًّا، بما في ذلك التراث الثقافي السعودي الموجود خارج المملكة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4- إقرار قوائم الحصر والسجلات الوطنية في القطاع الثقافي، ومراجعتها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5- النظر في التقارير التي تقدم إليها عن سير العمل في المركز وإنجازاته، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 6- الموافقة على تنظيم المؤتمرات والفعاليات المحلية أو الدولية ذات العلاقة بطبيعة أعمال المركز، أو المشاركة فيها. 7- اعتماد القواعد المنظمة لعمل المركز. 8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك. 9- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة. 10- الموافقة على الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة لمساعدتها في تأدية مهماتها. 11- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية تلك المهمات. وللجنة الإشرافية تفويض بعض اختصاصاتها -الواردة في الفقرات (5) و(6) و(8) و(10) من هذه المادة- إلى رئيسها أو إلى من تراه من أعضائها أو من منسوبي المركز.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية، المادة (6)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-ذاكره-الثقافه-السعوديه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية