الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية

المادة ٩

المادة 9

يكون للمجلس أمانة عامة، تتولى ما يأتي: 1- إعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات والأطر والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات ومؤشرات قياس الأداء في مجال اختصاص المجلس، ومراجعتها، وتقويمها؛ ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 2- وضع الأطر الوطنية لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها. 3- إجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بتقرير دوري عن ذلك إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم. 4- وضع برامج الوقاية من المخاطر الوطنية والاستعداد للطوارئ الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة الالتزام بها. 5- وضع معايير ومؤشرات قياس جاهزية الجهات ذات العلاقة فيما يختص بالتخطيط والاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث والاستجابة لها والتعافي منها وضمان استمرارية الأعمال، ورفع تقارير بذلك إلى المجلس. 6- إعداد سجل للبنية التحتية الحيوية. 7- تطوير الأدوات والمنهجيات والبرامج اللازمة لتمكين الجهات ذات العلاقة ورفع قدراتها في مجال اختصاص المجلس. 8- رفع مستوى الوعي بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن المخاطر الوطنية والطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال. 9- تقديم جميع الخدمات الإدارية والأعمال الفنية المتعلقة بأعمال المجلس واللجنة التنفيذية واللجان المنبثقة من المجلس. 10- تنظيم اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية واللجان المنبثقة من المجلس، بما في ذلك إعداد جداول الأعمال ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات. 11- إرسال الدعوات لانعقاد اجتماعات المجلس أو اللجنة التنفيذية أو اللجان المنبثقة من المجلس -كتابة- إلى أعضاء المجلس أو أعضاء اللجنة التنفيذية أو أعضاء اللجان، مصحوبة بجدول الأعمال والبيانات والوثائق وغيرها ذات الصلة، على أن ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ. 12- إعداد محاضر اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية واللجان المنبثقة من المجلس، وتدوين قراراتها في سجلات الأمانة العامة. 13- إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه للمجلس. 14- إعداد اللوائح المالية والإدارية والداخلية والفنية؛ لتسيير عملها، ورفعها للمجلس؛ لإقرارها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 15- إعداد مشروع ميزانية المجلس، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 16- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الأمانة العامة واللجنة التنفيذية والمركزين، وعرضها على المجلس. 17- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وإصدار النشرات في مجال اختصاص المجلس، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 18- التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة باختصاصات المجلس، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 19- التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية باختصاصات المجلس، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 20- أي اختصاص آخر يكلفها به المجلس.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، المادة (9)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمجلس-المخاطر-الوطنيه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية