الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية
المادة ٨
المادة 8
1- تجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من رئيسها -أو نائبه- ست مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.
2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تسري الأحكام المنظمة لاجتماعات المجلس -المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الترتيبات- على اجتماعات اللجنة التنفيذية.
3- تُعرض جميع الموضوعات على اللجنة التنفيذية؛ تمهيداً لعرضها على المجلس للنظر فيها واتخاذ ما يلزم حيالها.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، المادة (8)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمجلس-المخاطر-الوطنيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.