الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن أعمال المجلس والأمانة العامة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقره المجلس، ويتولى الآتي: 1- الإشراف على سير العمل في الأمانة العامة والمركزين. 2- تبليغ قرارات المجلس للجهات ذات العلاقة؛ للعمل بها، ومتابعة تنفيذها. 3- تمثيل المجلس أمام الجهات العامة والخاصة والقضائية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك. 4- التعاقد وتعيين العاملين في الأمانة العامة والمركزين وفقاً للوائح المقرة. 5- الصرف من الميزانية المعتمدة للمجلس، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له بموجب لوائح المجلس. 6- أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس. وللأمين العام أن يفوض بعض مسؤولياته إلى من يراه من منسوبي الأمانة العامة.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمجلس-المخاطر-الوطنيه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.