الأنظمة القانونية/نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة ٢٢

المادة 22

يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.

الاستناد الرسمي: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، المادة (22) — مرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 1446-01-23

ELI: eli/sa/نظام-هيئه-الرقابه-ومكافحه-الفساد/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية