الأنظمة القانونية/نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة ٢١

المادة 21

إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة -بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.

الاستناد الرسمي: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، المادة (21) — مرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 1446-01-23

ELI: eli/sa/نظام-هيئه-الرقابه-ومكافحه-الفساد/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية