نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون المقر من المجلس الأعلى عام 1999م
المادة ٢
المادة 2
تضاف إلى نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مادة جديدة برقم (1 مكرر)، نصها الآتي:المادة (1 مكرر):1 مكرر/1- يتولى المكتب استقبال طلبات براءات الاختراع أو فحصها أو منح براءات الاختراع بناءً على طلب أي من دول مجلس التعاون، ويكون اللجوء للمكتب اختيارياً من أي من دول مجلس التعاون.2 مكرر/1- تقوم دول مجلس التعاون في حال اختيار المكتب لينوب عنها باستقبال الطلب أو فحصه أو منح براءة الاختراع بإشعار الأمين العام لمجلس التعاون بذلك، ويحدد هذا الإشعار حدود الاستفادة جزئياً أو كلياً من خدمات المكتب، وتطبق دول مجلس التعاون تشريعاتها الوطنية على طلبات براءات الاختراع في الجوانب التي لا ترغب فيها من الاستفادة من خدمات المكتب.3 مكرر/1- على الكتب في حال اختارته أي من دول مجلس التعاون لاستقبال طلب براءة الاختراع، إحالته إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريع الوطني للدولة.4 مكرر/1- لا يجوز للمكتب منح براءة اختراع إلا بعد موافقة الدولة أو الدول التي اختارته في القيام نيابة عنها بمنح براءة الاختراع، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال لا تسري براءة الاختراع إلا في تلك الدول.5 مكرر/1- يقوم المكتب بإصدار تعميم في النشرة الرسمية تنشر فيها أسماء دول مجلس التعاون والخدمات التي يقدمها المكتب نيابة عنها وأي تحديثات تطرأ عليها. المادة الثالثةتلغى المادة (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المادة الرابعةتصدر لجنة التعاون التجاري آلية التعامل مع طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها قبل إقرار هذا النظام، ويستمر العمل بجميع براءات الاختراع التي سبق وأن أصدرها المكتب وتكون سارية المفعول في جميع دول المجلس إلى تاريخ انتهاء مدة الحماية المقررة قانوناً. المادة الخامسةيقر هذا النظام من المجلس الأعلى ويعمل به وفقاً للإجراءات الدستورية في كل دولة.
الاستناد الرسمي: نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون المقر من المجلس الأعلى عام 1999م، المادة (2) — مرسوم ملكي رقم م/74 بتاريخ 1443-08-06
ELI: eli/sa/نظام-قانون-بتعديل-بعض-احكام-نظام-براءات-الاختراع-لدول-مجلس-التعاون-المقر-من-المجلس-الاعلي-عام-1999م/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.