نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون المقر من المجلس الأعلى عام 1999م
٢ مادة.
الديباجة
مرسوم ملكي رقم م/74 بتاريخ 1443-08-06
بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (104 /19) بتاريخ 30 /5/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (430) بتاريخ 5 /8/ 1443هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عام (1999م)، الذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته (الحادية والأربعين) التي عقدت في العلا في المملكة العربية السعودية يوم (21) جمادى الأولى 1442هـ، الموافق (5) يناير 2021م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: الموافقة على تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في حال اختارت الهيئة السعودية للملكية الفكرية الاستفادة من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (1مكرر) من النظام (القانون) المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بإشعار الأمين العام لمجلس التعاون -وفق الإجراءات المتبعة- بذلك، ويوضح في إشعاره حدود الاستفادة من المكتب، ويحدث ذلك عند الحاجة.ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرار رقم (430) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 35248 وتاريخ 6/6/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 002358-42-206 وتاريخ 21 /6/ 1442هـ، في شأن طلب الهيئة السعودية للملكية الفكرية الموافقة على تعديل بعض أحكام نظام (قانون) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 10 /6/ 1422هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (583) وتاريخ 23 /9/ 1442هـ، والمذكرة رقم (546) وتاريخ 4 /3/ 1443هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-43/14/د) وتاريخ 29 /3/ 1443هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (104/ 19) وتاريخ 30 /5/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5965) وتاريخ 8 /7/ 1443هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عام (1999م)، الذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته (الحادية والأربعين) التي عقدت في العلا في المملكة العربية السعودية يوم (21) جمادى الأولى 1442هـ، الموافق (5) يناير 2021م، بالصيغة المرافقة. ثانياً: الموافقة على تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في حال اختارت الهيئة السعودية للملكية الفكرية الاستفادة من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (1مكرر) من النظام (القانون) المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بإشعار الأمين العام لمجلس التعاون -وفق الإجراءات المتبعة- بذلك، ويوضح في إشعاره حدود الاستفادة من المكتب، ويحدث ذلك عند الحاجة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يعمل به وفقاً للإجراءات الدستورية في كل دولة