نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة ٥
المادة 5
1- تُسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله.
2- استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
الاستناد الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية، المادة (5) — مرسوم ملكي رقم م/84 بتاريخ 1446-03-19
ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-التصرفات-العقاريه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.