الأنظمة القانونية/نظام ضريبة التصرفات العقارية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة ٥

المادة 5

1- تُسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله. 2- استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.

الاستناد الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية، المادة (5) — مرسوم ملكي رقم م/84 بتاريخ 1446-03-19

ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-التصرفات-العقاريه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية