نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة ٤
المادة 4
1- تُستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري -حُكماً- هو تاريخ توثيقه.
2- تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.
الاستناد الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية، المادة (4) — مرسوم ملكي رقم م/84 بتاريخ 1446-03-19
ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-التصرفات-العقاريه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.