نظام حقوق المؤلف
المادة ٣١
المادة 31
يجوز دون إذن من المؤلِّف ودون تعويض، التسجيل المؤقت للمصنَّفات من قبل هيئات البث وبوسائلها الخاصة، وذلك بغرض استخدامها في برامجها، بشرط أن يكون لهيئة البث حق بث المصنَّف. ولا يجوز الاحتفاظ بالتسجيلات المؤقتة التي تجرى بناءً على هذه المادة مدة تزيد على (سنة). ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة واحدة لأغراض الأرشفة.
الاستناد الرسمي: نظام حقوق المؤلف، المادة (31) — قرار مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 1447-08-08
ELI: eli/sa/نظام-حقوق-المؤلف/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.