نظام حقوق المؤلف
المادة ٣٠
المادة 30
يجوز دون إذن المؤلِّف ودون تعويض، نقل ما يأتي إلى الجمهور: المحاضرات، والخطب، والندوات، والأحاديث ذات الطابع المماثل التي تلقى في الجلسات العلنية في الجهات العامة، أو الاجتماعات العلمية، أو الأدبية، أو الفنية، أو الاجتماعية، أو السياسية، أو الدينية، والمرافعات القضائية في الجلسات العلنية، وذلك في حدود الغرض الإخباري المراد تحقيقه. ومع ذلك، يتمتع المؤلِّف بحق استئثاري في جمع مصنَّفاته المنصوص عليها في هذه المادة.
الاستناد الرسمي: نظام حقوق المؤلف، المادة (30) — قرار مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 1447-08-08
ELI: eli/sa/نظام-حقوق-المؤلف/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.