نظام حقوق المؤلف
المادة ٣
المادة 3
يحمي النظام المصنَّفات أيّاً كان نوعها، أو طريقة التعبير عنها، أو الغرض من تأليفها، وتشمل -دون حصر- ما يأتي:1- المواد المكتوبة؛ كالكتب، والكتيبات، ونحوها.2- المصنَّفات التي تُلقى شفهيّاً؛ كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.3- المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدّى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معاً.4- أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.5- المصنَّفات الموسيقية، والمصنَّفات السمعية البصرية.6- أعمال الفنون التطبيقية.7- أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.8- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم التخطيطية، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، والعلوم.9- المصنَّفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العلوم.10- مصنَّفات الأعمال المعمارية والمخططات الهندسية.11- برامج الحاسب الآلي، وتطبيقاته.12- مجموعات المصنَّفات والتراث الثقافي، كالموسوعات والمختارات، وقواعد البيانات، التي تعد مبتكرةً من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها. ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد نفسها، ولا تُمس حقوق المؤلِّفين فيما يختص بكل البيانات والمواد التي تشكل جزءاً من مجموعة المصنَّفات والتراث الثقافي، سواء كانت في شكل مقروء آليّاً أو بشكل آخر.13- المصنَّفات المشتقة، دون إخلال بالحماية المقررة للمصنَّفات التي اشتقت منها.
الاستناد الرسمي: نظام حقوق المؤلف، المادة (3) — قرار مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 1447-08-08
ELI: eli/sa/نظام-حقوق-المؤلف/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.