الأنظمة القانونية/نظام حقوق المؤلف/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

نظام حقوق المؤلف

المادة ٢

المادة 2

تسري أحكام النظام على ما يأتي:1- مصنَّفات المؤلِّفين السعوديين، أو المقيمين في المملكة.2- المصنَّفات التي تم نشرها لأول مرة داخل المملكة، أو التي تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في المملكة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ النشر الأول، وذلك بصرف النظر عن جنسية المؤلِّف، أو محل إقامته.3- المصنَّفات السمعية البصرية التي تكون المملكة المقر الرئيس لمنتِجها، أو محل إقامته.4- المصنَّفات المعمارية التي شُيدت في المملكة، والأعمال الفنية الأخرى المدمجة في مبنى أو أي منشأة أخرى تقع في المملكة.5- فنانو الأداء على أدائهم، ومنتجو التسجيلات الصوتية على تسجيلاتهم الصوتية، وهيئات البث على بثها، وفق ما تحدده اللائحة.6- المصنَّفات والأداء والتسجيل الصوتي وبرامج البث المتمتعة بالحماية بناءً على الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

الاستناد الرسمي: نظام حقوق المؤلف، المادة (2) — قرار مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 1447-08-08

ELI: eli/sa/نظام-حقوق-المؤلف/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية