نظام النقل البري على الطرق
المادة ٢٥
المادة 25
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، للجنة -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- القيام بالآتي:
1- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تحصن القرار الصادر من اللجنة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (10%) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين)
من النظام. ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
2- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- حكماً يقضي بإبعاد غير السعودي، المخالف لحكم المادة (الرابعة) من النظام، عن المملكة، وذلك بناءً على ضوابط يُتفق عليها بين وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
3- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
4- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.
5- إصدار قرار بحجب جزئي أو كلي للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت محل المخالفة، على أن تستكمل الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
6- إصدار قرار بإغلاق المحل المخالف في حالة ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص ساري المفعول.
7- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المركبة التي مارست أي نشاط من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على ترخيص للمرة (الخامسة) وما يليها.
الاستناد الرسمي: نظام النقل البري على الطرق، المادة (25) — مرسوم ملكي رقم م/188 بتاريخ 1446-08-24
ELI: eli/sa/نظام-النقل-البري-علي-الطرق/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.