الأنظمة القانونية/نظام النقل البري على الطرق/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

نظام النقل البري على الطرق

المادة ٢٤

المادة 24

1- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون كل لجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة. 2- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وسكرتاريتها. 3- يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

الاستناد الرسمي: نظام النقل البري على الطرق، المادة (24) — مرسوم ملكي رقم م/188 بتاريخ 1446-08-24

ELI: eli/sa/نظام-النقل-البري-علي-الطرق/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية