الأنظمة القانونية/نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ

المادة ٢٠

المادة 20

قيد الأحكام النهائية تُشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور أي منها: 1- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها. 2- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناءً على نظام الشركات. 3- أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات. 4- أحكام رد الاعتبار للتجار. 5- الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر. 6- الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده. 7- الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه. 8- أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين. 9- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر. ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    قيد الأحكام النهائية تُشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور أي منها: 1- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها. 2- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناءً على نظام الشركات. 3- أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات. 4- أحكام رد الاعتبار للتجار. 5- الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر. 6- الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده. 7- الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه. 8- أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين. 9- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر. ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.

الاستناد الرسمي: نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-السجل-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-83-وتاريخ-1446-03-19ه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية