الأنظمة القانونية/نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ

المادة ١٩

المادة 19

تصحيح الأخطاء 1- إذا تبيّن للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر. 2- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصحيح الأخطاء 1- إذا تبيّن للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر. 2- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.

الاستناد الرسمي: نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-السجل-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-83-وتاريخ-1446-03-19ه/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية