الأنظمة القانونية/نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ

المادة ٥

المادة 5

مستبدل

م/1 وتاريخ 1416/2/21هـ

يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ القيد، شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ القيد، شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية.

الاستناد الرسمي: نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-السجل-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-1-وتاريخ-1416-2-21ه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية