نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ
المادة ٤
المادة 4
مستبدل
م/1 وتاريخ 1416/2/21هـ
يجب على التاجر أو مدير الشركة أو المصفي أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجب على التاجر أو مدير الشركة أو المصفي أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
الاستناد الرسمي: نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-السجل-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-1-وتاريخ-1416-2-21ه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.