نظام الخطوط الحديدية
المادة ٥
المادة 5
1- يحظر على مدير البنية التحتية أو أي تابع له ما لم يكن مستقلاً مالياً وإدارياً عنه، الحصول على ترخيص ليكون مشغلاً لخدمات نقل الركاب أو لخدمات نقل البضائع، إلا إذا كان صاحب الامتياز أو قرر المجلس غير ذلك. وتحدد اللائحة متطلبات الاستقلال المالي والإداري للتابع.
2- تبت الهيئة في طلب الترخيص المقدم لها خلال (ستين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللائحة شروط الترخيص.
3- للهيئة رفض إصدار الترخيص إذا رأت أن زيادة عدد المشغلين لخدمات الخطوط الحديدية أو لجزء منها سيؤدي إلى عدم أدائها أو تقديمها بطريقة مناسبة.
4- للهيئة وقف إصدار تراخيص جديدة لممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للنظام أو دمج أحدها في أي نشاط آخر بحسب ما تراه مجدياً.
الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (5) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22
ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.