نظام الخطوط الحديدية

المادة ٤

المادة 4

لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو مزاولة أي من أنشطتها أو تشغيل أي شبكة أو مرفق إلا بعد الحصول على الترخيص، ما لم يكن معفى من شرط الترخيص بناءً على المادة (السادسة) من النظام.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (4) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.