نظام الخطوط الحديدية
المادة ٤٣
المادة 43
1- إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- الإلزام بإيقاف المخالفة.
ب- إزالة التعدي وإصلاح الأضرار أو القيام بالإجراءات التصحيحية على نفقة المخالف.
ج- إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.
2- ينفذ القرار الصادر في شأن المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ صدوره.
الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (43) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22
ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.