الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ٤٢

المادة 42

1- يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- ضبط المخالفات والتحقيق فيها. ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على وثائق وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديدية، والمرخص لهم، والحصول على نسخ من الوثائق المطلوبة عند الحاجة. وللمجلس بقرار منه إسناد ضبط المخالفات إلى القطاع الخاص. 2- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية المختصة ضبط المخالفات الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(17) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (42) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية