الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ٣٤

المادة 34

يجب على صاحب الامتياز والمرخص له -كلٌّ في مجال اختصاصه- القيام بأعمال التنفيذ والصيانة لكل عناصر ومكونات الخطوط الحديدية ومرافقها الواقعة تحت مسؤوليته، وفقاً لما يتضمنه عقد الامتياز أو الترخيص وما تحدده اللائحة.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (34) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية