نظام الخطوط الحديدية
المادة ٣٣
المادة 33
للهيئة أن تتيح لصاحب الامتياز الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وحرم الخطوط الحديدية ومرافقها، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، وما يقضي به عقد الامتياز. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز للهيئة فيها طلب تحويل أصول البنية التحتية القائمة من مالك البنية التحتية إلى صاحب الامتياز؛ بغرض تطوير هذه الأصول بناء على عقد الامتياز، أو إذا كان ذلك أكثر ملاءمة لإدارة تلك الأصول بوصفها جزءاً من الامتياز.
تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها
الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (33) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22
ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.