نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ
المادة ٣٥
المادة 35
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المادة الخامسة والثلاثون : 1 - يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضرًا للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر. 2 - إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية. 3 - لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.
الاستناد الرسمي: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التنفيذ-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-53-وتاريخ-1433-8-13ه/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.