الأنظمة القانونية/نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ

المادة ٣٤

المادة 34

المادة الرابعة والثلاثون : 1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة. 2 - أ - يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. ب - فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2-أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية - المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) - الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته، وتوقيعه. 3 - يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق. 4 - يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المادة الرابعة والثلاثون : 1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة. 2 - أ - يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. ب - فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2-أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية - المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) - الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته، وتوقيعه. 3 - يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق. 4 - يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

الاستناد الرسمي: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التنفيذ-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-53-وتاريخ-1433-8-13ه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية