نظام التعاونيات
المادة ٤٤
المادة 44
إذا حلت التعاونية، تعين الوزارة مصفيًّا أو أكثر لتصفيتها، ويقوم المصفي بإجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة؛ لاستيفاء حقوق التعاونية، والوفاء بديونها، والتزاماتها، ويجب أن يقصر المصفي عمله على إنهاء الأعمال القائمة للتعاونية، وألا يبدأ أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة، ويعد المصفي قائمة مالية تُراجع وفقًا لمقتضى المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (44) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/44
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.