الأنظمة القانونية/نظام التعاونيات/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

نظام التعاونيات

المادة ٤٣

المادة 43

للوزارة الحق في حل التعاونية وتصفيتها في أي من الحالات الآتية: 1- إذا مضت سنتان على تاريخ تسجيلها وشهرها، دون أن تباشر عملها. 2- إذا لم تصدر قوائم مالية لسنتين متتاليتين. 3- إذا بلغ مجموع خسائرها أكثر من نصف رأس مالها المدفوع لسنتين متتاليتين. 4- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من النظام، ومضى على ذلك أكثر من (اثني عشر) شهرًا. 5- إذا خرجت عن أغراضها المحددة في لائحتها الأساسية. 6- إذا تعذر استمرارها؛ لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة، أو لتكرار إخلالها بأحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية للتعاونية. 7- إذا امتنعت عن إزالة المخالفات وإزالة آثارها استنادًا إلى المادة (الأربعين) من النظام. ويجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بحل التعاونية التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (43) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25

ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية