نظام التعاونيات
المادة ٤٣
المادة 43
للوزارة الحق في حل التعاونية وتصفيتها في أي من الحالات الآتية:
1- إذا مضت سنتان على تاريخ تسجيلها وشهرها، دون أن تباشر عملها.
2- إذا لم تصدر قوائم مالية لسنتين متتاليتين.
3- إذا بلغ مجموع خسائرها أكثر من نصف رأس مالها المدفوع لسنتين متتاليتين.
4- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من النظام، ومضى على ذلك أكثر من (اثني عشر) شهرًا.
5- إذا خرجت عن أغراضها المحددة في لائحتها الأساسية.
6- إذا تعذر استمرارها؛ لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة، أو لتكرار إخلالها بأحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية للتعاونية.
7- إذا امتنعت عن إزالة المخالفات وإزالة آثارها استنادًا إلى المادة (الأربعين) من النظام.
ويجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بحل التعاونية التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (43) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.