نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها
المادة ١٤
المادة 14
يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى الهيئة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها بموجب أحكام النظام.
الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، المادة (14) — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 1448-01-07
ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-الترفيهيه-والانشطه-المسانده-لها/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.