نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها
المادة ١٣
المادة 13
1- تشكّل -بقرار من المجلس- لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون رئيسها أو أحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي. ويحدد المجلس بقرار منه إجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
2- تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام وفق أحكامه، دون إخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) منه.
3- تتولى الهيئة إبلاغ المخالف بقرار اللجنة.
4- يكون التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، المادة (13) — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 1448-01-07
ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-الترفيهيه-والانشطه-المسانده-لها/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.