الأنظمة القانونية/نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ

المادة ٤

المادة 4

مستبدل

م/15 وتاريخ 1420/8/12هـ

يقدم طلب قيد الاسم التجاري إلى مكتب السجل التجاري. وفي حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الاسم نفسه تكون أولوية القيد لأسبقهم في الاستعمال الظاهر.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقدم طلب قيد الاسم التجاري إلى مكتب السجل التجاري. وفي حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الاسم نفسه تكون أولوية القيد لأسبقهم في الاستعمال الظاهر.

الاستناد الرسمي: نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاسماء-التجاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-15-وتاريخ-1420-8-12ه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية