الأنظمة القانونية/نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ

المادة ٣

المادة 3

مستبدل

م/15 وتاريخ 1420/8/12هـ

يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية، أو معربة، وألا يشتمل على كلمات أجنبية، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية، أو معربة، وألا يشتمل على كلمات أجنبية، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.

الاستناد الرسمي: نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاسماء-التجاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-15-وتاريخ-1420-8-12ه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية