نظام الإحصاء
المادة ٧
المادة 7
١- تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقاً لما يأتي:
أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء.
ب- تعداد اقتصادي للمنشآت. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس.
ج- تعداد للمنشآت الزراعية كل (خمس) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس.
٢- للهيئة في سبيل تنفيذها لأي تعداد الحصول على البيانات أو المعلومات من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد.
٣- تعد المشاركة في التعدادات إلزامية على المكلفين بها وفقاً لما يقرره المجلس.
٤- يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ التعدادات.
الاستناد الرسمي: نظام الإحصاء، المادة (7) — مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 1447-02-10
ELI: eli/sa/نظام-الاحصاء/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.