الأنظمة القانونية/نظام الإحصاء/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام الإحصاء

المادة ٧

المادة 7

١- تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقاً لما يأتي: أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء. ب- تعداد اقتصادي للمنشآت. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس. ج- تعداد للمنشآت الزراعية كل (خمس) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس. ٢- للهيئة في سبيل تنفيذها لأي تعداد الحصول على البيانات أو المعلومات من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد. ٣- تعد المشاركة في التعدادات إلزامية على المكلفين بها وفقاً لما يقرره المجلس. ٤- يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ التعدادات.

الاستناد الرسمي: نظام الإحصاء، المادة (7) — مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 1447-02-10

ELI: eli/sa/نظام-الاحصاء/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية