نظام الإحصاء
المادة ٦
المادة 6
١- تتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الإحصائي أو تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري، وبوصفه نشاطاً رئيساً. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات والمقابل المالي لتلك التراخيص.
٢- لا تجوز ممارسة العمل الإحصائي ولا تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطاً رئيساً إلا بعد الحصول على ترخيص.
الاستناد الرسمي: نظام الإحصاء، المادة (6) — مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 1447-02-10
ELI: eli/sa/نظام-الاحصاء/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.