نظام إدارة المواد الكيميائية
المادة ٢
المادة الثانية
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها. وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٣ هـ تقرر تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز استيراد المواد الكيميائية، أو تصديرها، أو إعادة تصديرها، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة نظاماً وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها. وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار هذين الإذنين، والنماذج الخاصة بهما، وشروطهما، ومدتهما، وكيفية تجديدهما وإلغائهما».
الاستناد الرسمي: نظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.