الأنظمة القانونية/نظام إدارة المواد الكيميائية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

نظام إدارة المواد الكيميائية

المادة ١

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية– أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المواد الكيميائية : أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتحدد اللائحة أسماءها وأنواعها. إدارة المواد الكيميائية : كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك إنتاجها، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها. الجهة المختصة : الجهة المخولة وفقًا لأحكام هذا النظام بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وإذن فسحها. النفايات الكيميائية : المخلفات الكيميائية التي يرغب في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية. المواد الكيميائية المتراكمة : مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة. المواد الكيميائية الخطرة : مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو البيئة. اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٣ هـ تقرر تعديل ما يلي: ١- تعديل تعريف (المواد الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتشمل السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية». ٢- تعديل تعريف (إدارة المواد الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «إدارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك: إنتاجها، وتصنيعها، واستيرادها، وتصديرها، وإعادة تصديرها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها». ٣- تعديل تعريف (الجهة المختصة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «الجهة المختصة: الجهة المخولة -وفقاً لأحكام هذا النظام- بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها». ٤- تعديل تعريف (النفايات الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «النفايات الكيميائية: مخلفات كيميائية يلزم التخلص منها، كالمواد الناتجة من العمليات الصناعية والبحثية». ٥- تعديل تعريف (المواد الكيميائية الخطرة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسمّيتها أو قابلیتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة». ٦- تعديل تعريف (اللائحة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام».
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية– أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المواد الكيميائية : أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتحدد اللائحة أسماءها وأنواعها. إدارة المواد الكيميائية : كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك إنتاجها، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها. الجهة المختصة : الجهة المخولة وفقًا لأحكام هذا النظام بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وإذن فسحها. النفايات الكيميائية : المخلفات الكيميائية التي يرغب في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية. المواد الكيميائية المتراكمة : مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة. المواد الكيميائية الخطرة : مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو البيئة. اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٣ هـ تقرر تعديل ما يلي: ١- تعديل تعريف (المواد الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتشمل السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية». ٢- تعديل تعريف (إدارة المواد الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «إدارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك: إنتاجها، وتصنيعها، واستيرادها، وتصديرها، وإعادة تصديرها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها». ٣- تعديل تعريف (الجهة المختصة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «الجهة المختصة: الجهة المخولة -وفقاً لأحكام هذا النظام- بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها». ٤- تعديل تعريف (النفايات الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «النفايات الكيميائية: مخلفات كيميائية يلزم التخلص منها، كالمواد الناتجة من العمليات الصناعية والبحثية». ٥- تعديل تعريف (المواد الكيميائية الخطرة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسمّيتها أو قابلیتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة». ٦- تعديل تعريف (اللائحة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام».

الاستناد الرسمي: نظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية