الأنظمة القانونية/نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة حائل/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة حائل

المادة ٤

البند 4

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

الاستناد الرسمي: نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة حائل، المادة (4)

ELI: eli/sa/نزع-الملكيه-من-اجل-تعزيز-موثوقيه-الشبكه-الكهربائيه-في-منطقه-حائل/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية